Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37851 بتاريخ 28/06/2022 : صحة العقلة التوقيفية متى تأسست على سند تنفيذي مستقل

J P 37851/202228 juin 2022

Principe juridique

  1. يعد القرار الاستئنافي سندا تنفيذيا منشئا للالتزام متى ترتب عنه إلزام المدين بالأداء، ويكون مستقلا عن غيره من السندات التنفيذية ولو تعلق الأمر بنفس العلاقة الأصلية أو بأوامر دفع سابقة.
  2. تقوم صحة العقلة التوقيفية متى استندت إلى سند تنفيذي قائم بذاته وتوفرت فيها مقوماتها الشكلية والموضوعية، ولا ينهض الطعن ببطلانها على مجرد التمسك بعدم الإدلاء بسند آخر غير معتمد لإجرائها.
  3. لا ينهض مطعن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة ناقشت أدلة الدعوى مناقشة جدية واستخلصت منها نتيجة سائغة قانونا دون إغفال أو سهو أو تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.