Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37851 بتاريخ 28/06/2022 : صحة العقلة التوقيفية متى تأسست على سند تنفيذي مستقل
Principe juridique
- يعد القرار الاستئنافي سندا تنفيذيا منشئا للالتزام متى ترتب عنه إلزام المدين بالأداء، ويكون مستقلا عن غيره من السندات التنفيذية ولو تعلق الأمر بنفس العلاقة الأصلية أو بأوامر دفع سابقة.
- تقوم صحة العقلة التوقيفية متى استندت إلى سند تنفيذي قائم بذاته وتوفرت فيها مقوماتها الشكلية والموضوعية، ولا ينهض الطعن ببطلانها على مجرد التمسك بعدم الإدلاء بسند آخر غير معتمد لإجرائها.
- لا ينهض مطعن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة ناقشت أدلة الدعوى مناقشة جدية واستخلصت منها نتيجة سائغة قانونا دون إغفال أو سهو أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.