Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28113 بتاريخ 19/05/2021 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صيرورة الطلاق باتا
قرار تعقيبي عدد 28113 بتاريخ 19/05/2021 : سقوط خصومة الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صيرورة الحكم باتّا
Principe juridique
- ينتج عن الأثر التعليقي للطعن بالتعقيب في الحكم الصادر بالطلاق أن مبدأ الطلاق لا يستقر نهائيا ولا يعد واقعا بصورة باتة وقانونية إلا بصدور القرار التعقيبي القاضي به.
- إذا توفي أحد الزوجين قبل صيرورة حكم الطلاق باتّا فإن خصومة الطلاق تنقضي وتصبح الدعوى غير ذات موضوع لفقدان طرف أساسي فيها وانعدام وجوده القانوني.
- طلب إيقاع الطلاق حق شخصي صرف مرتبط بذات صاحبه ولا يجوز للورثة مواصلة الخصومة فيه عند وفاة أحد الزوجين قبل استقرار الطلاق بحكم بات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-6 من م اع-الفصل 194 من م م م ت-الفصل 176 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.