Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12887/13633 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
Principe juridique
- حضور النيابة العمومية في الجلسة الجزائية يعد عنصرا من عناصر تركيبة المحكمة كما يضبطها القانون، والإخلال به يفضي إلى بطلان الحكم لمساسه بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.
- البيانات الوجوبية المتعلقة بأسماء ممثل النيابة العمومية وبقية مكونات الجلسة هي ضمانة لصحة الحكم، ويترتب على الإخلال بما يقتضيه القانون بشأنها بطلان القرار عند تعلقه بتركيبة المحكمة.
- إذا نص القانون على إجراء خاص بإحالة المحامي عند تتبعات جزائية دون تمييز بين الجرائم، وجب حمل العبارة المطلقة على إطلاقها ولا يسوغ للمحكمة تقييدها بكون الجريمة مرتبطة بمباشرة المهنة، وإلا عدّ ذلك خطأ في تطبيق القانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.