Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32316 بتاريخ 03/11/2021 : خروج إيقاف تنفيذ حكم بات عن ولاية قاضي العجلة متى كان الضرر المدعى به ملازما للتنفيذ

J P 32316/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لاختصاص قاضي العجلة توفر حالة التاكد المتمثلة في تعرض مصلحة الطالب لضرر فادح يقتضي تدخلا وقتيا مع عدم المساس باصل الحق، ويقع تقدير ذلك بالاعتماد على القرائن والادلة المظروفة بالملف.
  2. يخرج عن ولاية القضاء الاستعجالي الحكم بايقاف تنفيذ حكم بات متى كان الضرر المدعى به نتيجة حتمية للتنفيذ وفق القواعد العلمية والفنية، لان ذلك يجعل التدبير المطلوب ماسّا بجوهر الحق ومؤديا الى تعطيل تنفيذ السند النهائي.
  3. يتعين على المحكمة أن يكون تعليلها جديا وكافيا متناولا بالدراسة والتحليل حجج الطرفين ودفوعهما، وتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها، والا كان الحكم ضعيفا عليل التسبيب ومعرضا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 8 و175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.