Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29488.2020 بتاريخ 26/05/2021 : تقدير الجراية العمرية والنفقة يقتضي تعليلا خاصا قائما على تنزيل عناصر الفصلين 31 و52 من م أ ش على مؤيدات الملف

J P 29488.2020/202126 mai 2021

Principe juridique

  1. الطلاق المنشأ بإرادة الزوج لا تملك المحكمة التعرض له من حيث مبدئه ولا تملك الزوجة معارضته، ولا يترتب عن عدم إعادة محاولة الصلح خرق لأحكام الفصل 32 من م أ ش متى استوفيت مراحله الصلحية بالدرجة الأولى وثبت إصرار طالب الطلاق على موقفه.
  2. تقدير الجراية العمرية وغرامات الطلاق ومعين النفقة من الأحكام الموضوعية التي تقتضي من المحكمة إبراز عناصر الفصلين 31 و52 من م أ ش وتنزيلها على وقائع النزاع واعتماد المؤيدات الدالة على نمط العيش والمصاريف الفعلية لإجراء موازنة تضمن واقعية التقدير وقربه من حقيقة الخسارة والحاجيات.
  3. الاقتصار في التعليل على مبادئ عامة دون مناقشة المؤيدات المتوفرة بالملف المتعلقة بمستوى العيش والمصاريف المبذولة ودون بيان كيفية اعتمادها في التقدير يورث الحكم ضعفا في التعليل ويمثل خرقا لأحكام الفصلين 31 و52 من م أ ش يوجب النقض.
  4. التمسك بمبدأ أن الزوجة لا تحاسب الزوج على ما يملك لا يمنع المحكمة من اعتبار يسر الزوج بصفة عامة مؤشرا على نمط العيش والمستوى المألوف كعنصر جوهري في تقدير الجراية والنفقة بما يحقق قدرا من الملاءمة مع واقع الحال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 72 و32 من م أ ش-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 52 من م ا ش-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 32 فقرة 2 م اش-الفصلين 31 و52 من م أ ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.