Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53011-53013 بتاريخ 31/10/2023 : عدم جواز اعتماد شهادة الشهود لمعارضة عقد كتابي صريح
Principe juridique
- لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
- إذا كانت عبارات العقد الكتابي صريحة في تحديد طبيعة الالتزام فلا يجوز للمحكمة تأويلها لإعادة تكييف العقد على خلاف ما اتجهت إليه إرادة الطرفين المعبّر عنها في الكتب.
- يعد الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع متى أغفل الإجابة عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل ولم يبين الأسس الواقعية والقانونية التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 2 و 325 م ا ع-الفصل 240 م ا ع-الفصل 225 م م م ت-الفصل 231 م ت-الفصل 16 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29/10/2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصل 793 م ا ع-الفصول 423 و 424 و 474 م ا ع-الفصل 513 م ا ع-الفصول 513 و 514 و 515 م ا ع-الفصلين 242 و 243 م ا ع-الفصلين 176 و 177 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.