Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53011-53013 بتاريخ 31/10/2023 : عدم جواز اعتماد شهادة الشهود لمعارضة عقد كتابي صريح

J P 53011/202331 octobre 2023

Principe juridique

  1. لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
  2. إذا كانت عبارات العقد الكتابي صريحة في تحديد طبيعة الالتزام فلا يجوز للمحكمة تأويلها لإعادة تكييف العقد على خلاف ما اتجهت إليه إرادة الطرفين المعبّر عنها في الكتب.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع متى أغفل الإجابة عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل ولم يبين الأسس الواقعية والقانونية التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 2 و 325 م ا ع-الفصل 240 م ا ع-الفصل 225 م م م ت-الفصل 231 م ت-الفصل 16 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29/10/2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصل 793 م ا ع-الفصول 423 و 424 و 474 م ا ع-الفصل 513 م ا ع-الفصول 513 و 514 و 515 م ا ع-الفصلين 242 و 243 م ا ع-الفصلين 176 و 177 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.