Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36445.2022 بتاريخ 09/03/2022 : اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار كعنصر إثبات يخضع لتقديرها ما دام مؤسسا على وثائق الملف

J P 36445.2022/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. إذا رجع جذور الاستدعاء دون أن يتسلمه المعني لمغادرته للمحل أو لكون مقره مجهولا وجب على المحكمة تأخير القضية وإعادة الاستدعاء مع التثبت من بلوغ الاستدعاء إلى المستأنف للحضور بصفة شخصية أو بواسطة نائبه وفق الإجراءات المقررة قانونا.
  2. اعتماد المحكمة على تقرير الاختبار يكون سائغا متى ثبت أنه أنجز في نطاق المأمورية وبالاستناد إلى وثائق الملف ومعاينة الوضع، ولا تقوم دعوى تحريف الوقائع لمجرد مجادلة ما انتهى إليه الخبير بشأن انطباق العقد أو تحديد المداخل والحدود.
  3. تقرير أهل الخبرة عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع، فإذا اطمأنت إليه وعللت قضاءها تعليلا مستمدا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها امتنع على محكمة التعقيب إعادة مناقشة ذلك التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.