Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34628 بتاريخ 09/02/2022 : كتب المساندة لا يرتب التزامات تعاقدية تمنع الرجوع فيه
قرار تعقيبي عدد 34628 بتاريخ 09/02/2022 : كتب المساندة لا تُنشئ التزاما تعاقديا يمنع الرجوع عن إنهاء الكراء
Principe juridique
- كتب المساندة التي تتضمن مساندة الوكيل لبقية المالكين في إجراءات استخلاص معينات الكراء أو التقاضي بشأن العقار أو الأصل التجاري لا تُعدّ عقدا منشئا لالتزامات تعاقدية، وإنما هي تصريح إرادي لا يُرتّب بذاته تقييدا لحقوق المالكين.
- ما دام المشرع قد خوّل للمالكين حق النكول بصفة استثنائية للتفصي من دفع غرامة الحرمان والتراجع عن إنهاء الكراء وقبول تجديده، فإن الرجوع عن كتب المساندة يبقى جائزا ولا يمنع من ترتيب آثاره القانونية على مسار إنهاء العلاقة الكرائية.
- تطبيق القاعدة العامة الواردة بالفصل 562 م ا ع يقتضي اعتبار العلاقة الكرائية متواصلة إلى أن يقوم الدليل على الرغبة الصريحة في إنهائها، ويكون التعليل الذي يستند إلى هذا المعيار بمنأى عن دعوى ضعف التعليل أو خرق القانون متى انبنى على تقدير سليم للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 67 و547 م ا ع-الفصل 562 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 305 م ح ع-الفصل 1 م ا ع-الفصل 30 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 4 و27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.