Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35531 بتاريخ 01/06/2022 : بطلان عقد البيع عند انصبابه على محل غير مشروع

J P 35531/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. يشترط في صحة الالتزام العقدي أن يكون المحل مما يجوز التعاقد عليه قانونا وأن يكون السبب جائزا غير مخالف للقانون أو للنظام العام.
  2. يكون العقد باطلا من أصله إذا انصب على محل يحجر القانون التعامل فيه أو يمنع تداوله بوصف ذلك محلا غير مشروع وسببا غير جائز.
  3. لا يترتب على الالتزام الباطل من أصله أي أثر سوى استرداد ما وقع دفعه بغير حق بموجب ذلك الالتزام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.