Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80234 بتاريخ 25/9/2020 : ثبوت صفة الأجير القار يستخلص من انتظام التصريح بالأجور بما يفيد استمرارية العلاقة الشغلية

J P 80234/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. استخلاص الصفة القانونية للأجير من حيث كونه عاملا قارا أو موسميا هو من مسائل الواقع التي يقدّرها قاضي الأصل، ويجوز له الاعتماد على القرائن الموضوعية المستمدة من الوثائق الاجتماعية متى أفادت استمرارية العلاقة الشغلية.
  2. لا يتحقق تحريف الوقائع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى مستند أو إلى قول للخصم معنى مخالفا لصريحه الثابت بالملف، أما الترجيح بين عناصر الإثبات المتعارضة واستخلاص النتيجة منها فلا يندرج ضمن التحريف.
  3. الحكم بالمستحقات الشغلية يقتضي قيام حجّة على استحقاقها وعلى عدم خلاصها، وتقدير قيام هذه الحجّة ومدى كفايتها في الإثبات يظل من إطلاقات قاضي الأصل ما دام تعليله سائغا ومؤسسا على ما له أصل بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 428 م ا ع-الفصلين 420 و421 من م ا ع-الفصل 14 فقرة 5 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.