Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52595 بتاريخ 11/10/2023 : لا يستخلص الدين بإجراءات الأمر بالدفع إذا قامت منازعة جدّية في وجود المؤونة

J P 52595/202311 octobre 2023

Principe juridique

  1. عدم الاحتجاج بالدفوع المقرّر لفائدة حامل الكمبيالة لا يمتدّ إلى دفع انعدام المؤونة من أصلها، لأن هذه الحالة أفرد لها المشرّع نظاما خاصا يحمّل الساحب وحده ضمان الخلاص عند عجزه عن إثبات توفير المؤونة عند الحلول.
  2. قرينة توفر المؤونة المستفادة من قبول الكمبيالة لا تعفي الساحب من عبء الإثبات عند الإنكار، إذ يظل ملزما بإقامة الحجة على وجود المؤونة عند الحلول وإلا انحصر الضمان على عاتقه.
  3. إذا كان الدين محل الكمبيالة غير متوفر على قدر من الثبوت بسبب منازعة جدّية في وجود المؤونة تستوجب أعمالا استقرائية، فإن استخلاصه لا ينسجم مع إجراءات الأمر بالدفع لافتقادها لمبدأ المواجهة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 280 من م ت-الفصل 275 من م ت-الفصل 315 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.