Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74032.2019 بتاريخ 13/10/2020 : انطلاق سقوط دعوى التعويض الناشئة عن حادث مرور من تاريخ علم المتضرر بمن تسبب فيه
Principe juridique
- سقوط الدعوى الناشئة عن حوادث المرور لا ينطلق من تاريخ وقوع الحادث متى كان المتضرر غير عالم بمن تسبب فيه، وإنما ينطلق من تاريخ تحقق العلم بذلك.
- مناط تطبيق الفصل 125 من مجلة التأمين هو ثبوت علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، وبمجرد حصول هذا العلم يبدأ احتساب أجل الثلاث سنوات ولا تسمع الدعوى بانقضائه.
- لا يعد الإجراء أو الحكم الذي يكشف هوية المتسبب في الضرر عملا قاطعا لمرور الزمن، وإنما يعتبر منطلقا لبداية احتساب أجل السقوط متى كان هو تاريخ تحقق العلم بالمتسبب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.