Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21410/2020 بتاريخ 30/10/2020 : استحقاق غرامات الطرد مشروط بتعليل الحكم لتكييف انقطاع العلاقة الشغلية على أساس وقائع ثابتة
Principe juridique
- يكون التعليل القضائي معيبا إذا لم يبيّن الحكم السند المادي المستمد مما له أصل ثابت بالملف الذي اعتمدته المحكمة لتكييف الوقائع ثم تنزيل القاعدة القانونية عليها على نحو يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج.
- لا يجوز استبعاد انطباق الفصل 25 من مجلة الشغل دون بيان سبب الاستبعاد على ضوء تكييف سبب انقطاع العلاقة الشغلية وما إذا كان الغلق مردّه صعوبات اقتصادية أو قرارا إداريا اتخذ بعنوان المعاقبة.
- لا يكفي القول بحصول الأجير على جزء من مستحقاته لنفي الحق في غرامات الطرد ما لم يحدّد الحكم طبيعة تلك المستحقات وما إذا كانت تشمل تعويضا عن الطرد أو تقتصر على أجور ومنح أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.