Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/34109 بتاريخ 10/06/2016 : عدم قبول التعقيب الثاني بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانونا
Principe juridique
- استنفاد الطاعن لطرق الطعن العادية المخولة له قانونا يترتب عنه اكتساب الحكم المطعون فيه قوة الأمر المقضي باتصال القضاء بموضوعه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب للمرة الثانية ضد نفس الحكم متى سبق أن بتت محكمة التعقيب في الطعن الأول برفضه أصلا، لأن إعادة طرح ذات الطعن تمس بحجية الحكم واستقرار المراكز القانونية.
- تعلّق عدم قبول التعقيب الثاني من جهة الشكل بقيام مانع قانوني ناشئ عن سبق الفصل في الطعن التعقيبي ضد الحكم ذاته على نحو يمنع تجديد الخصومة بشأنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.