Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67131 بتاريخ 26/06/2024 : وجوب تحرّي محكمة الموضوع عن النية المشتركة للمتعاقدين عند التباس محلّ المبيع

قرار تعقيبي عدد 67131 بتاريخ 26/06/2024 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب الاختبار لتحديد محل العقد عند قيام قرائن جدية على اختلافه

J P 67131/202426 juin 2024

Principe juridique

  1. إذا كان موضوع الدعوى ينصب على تحديد محل البيع وتطبيق العقد ومقارنته بالعقار المتحوز، فإن طلب تكليف خبير أو إجراء اختبار يرمي إلى تعيين محل العقد يعد طلبا في طريقه ولا يجوز رفضه لمجرد أن العقار مشمول برسم عقاري.
  2. يتعين على محكمة الموضوع، عند قيام قرائن مناهضة حول حقيقة المعقود عليه، أن تتحرى عن النيّة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ، وأن تستعمل سلطتها في إجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة لاستكشاف الحقيقة.
  3. يمثل امتناع محكمة الموضوع عن تفحص الدفوع الجوهرية والقرائن المستفادة من أوراق الملف قصورا في التفحص يفضي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ويحول دون بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 671 من م ا ع-الفصل 428 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.