Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22954/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الصد عن العمل طردا تعسفيا عند استعماله خارج إطار نزاع الشغل الجماعي

J P 22954/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وصبغها بالوصف القانوني الصحيح من سلطة محكمة الموضوع، على أن يمارس هذا الاختصاص على ضوء ثبوت الوقائع قانونا مع إخضاعها للآلية التشريعية المطابقة لطبيعتها دون مسايرة الأطراف في اختيارهم لوسيلة قانونية غير منطبقة.
  2. آلية الصد عن العمل المنصوص عليها ضمن أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي لا تُستعمل إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي ووفق شروطه الإجرائية، ولا يجوز اعتمادها كبديل عن الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية الخاضع لأحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل.
  3. إذا تعرّضت المؤسسة لصعوبات اقتصادية أو فنية ووقع الإيقاف عن العمل دون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد طبقا للفصل 21، فإن هذا الإيقاف يُعد طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 مهما تم تقديمه لاحقا من اتفاقات تتعلق باستئناف العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.