Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79015 بتاريخ 25/04/2025 : بطلان التبليغ عند عدم ترك نظير بالمقر في صورة عدم وجود أي شخص بالمقر
قرار تعقيبي عدد 79015 بتاريخ 25/04/2025 : بطلان التبليغ عند عدم ترك نظير بالمقر في صورة عدم وجود أي شخص به
Principe juridique
- تعدّ طرق التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية من مقومات صحة الخصومة، وأي إخلال بجوهرها يفضي إلى المساس بحق الدفاع ويؤسس للبطلان.
- إذا دلّ محضر التبليغ على عدم وجود أي شخص بالمقر فإن الحالة تندرج ضمن الفقرة الرابعة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يوجب ترك نظير بالمقر إلى جانب الإيداع والتوجيه بمضمون الوصول، وإلا كان التبليغ معيبا.
- لا يجوز صرف عبارات محضر التبليغ إلى صورة الامتناع عن التسلم متى خلا المحضر من بيان وجود شخص حاضر ورفضه التسلم، ويعدّ حمله على ذلك تحريفا لمضمونه لا يُعتدّ به في مراقبة صحة التبليغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.