Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21215 بتاريخ 29/01/2021 : دعوى الطرد التعسفي ترد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء عمل استقرائي أو تحقيقي تعد مسألة تقديرية ما دامت عناصر الملف تكفي لتكوين قناعتها ولا يترتب عن ذلك هضم حقوق الدفاع.
- من يدعي حصول الطرد يتحمل عبء إثباته باعتبار أن هذا الادعاء مخالف للأصل المتمثل في بقاء العلاقة الشغلية قائمة، ويثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات الجائزة قانونا بما فيها البينة والقرائن.
- متى قامت قرائن جدية على انقطاع العلاقة الشغلية بالاستقالة ولم يثبت الطرد، تعين رد طلب التعويض عن الطرد لعدم ثبوت الواقعة المنشئة له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.