Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20761/2020 بتاريخ 16/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما

J P 20761/2020/202016 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. جزاء سقوط الطعن المقرر عند الإخلال بموجبات إيداع الوثائق الوجوبية هو إجراء متعلق بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبه.
  3. المسقطات الإجرائية الوجوبية لا يملك القاضي إهمالها أو تجاوزها متى تحققت شروطها القانونية، ويتعين ترتيب أثرها برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.