Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37534.2021 بتاريخ 03/12/2021 : استحقاق المحكوم لفائدته مصاريف التقاضي دون اشتراط ثبوت خطأ في مباشرة الدعوى
Principe juridique
- التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة لا يقوم على ثبوت خطأ في مباشرة الخصومة أو على اتصافها بالتعسف، وإنما يستند إلى القاعدة العامة التي تحمل الخصم الذي تسلط عليه الحكم المصاريف.
- عموم أحكام الفصل 128 م م م ت يثبت للمتقاضي الذي كسب الدعوى حق مطالبة خصمه بما أنفقه من مصاريف قانونية وأتعاب دفاع، باعتبارها أثرا مترتبا عن خسارة الخصومة.
- عدم تأثير الحكم الجزائي بترك السبيل أو بعدم سماع الدعوى على إمكانية القيام مدنيا لجبر الضرر لا يمنع في المقابل من الحكم لفائدة من آلت إليه الخصومة بالمصاريف التي تكبدها في الدعوى التي كسبها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 82 و83 م ا ع-الفصل 555 م ا ع-الفصل 101 م ا ع-الفصل 103 م ا ع-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.