Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66343 بتاريخ 25/06/2019 : قيام مسؤولية مؤمن العربة عند ثبوت مداهمة مؤمنه للمركبة من الخلف لعدم الحذر
قرار استئنافي عدد 66343 بتاريخ 25/06/2019 : ثبوت مسؤولية سائق المركبة المداهمة من الخلف متى قامت قرينة عدم الاحتياط الواجبة عليه
Principe juridique
- تقوم مسؤولية سائق المركبة التي تداهم من الخلف على قرينة الإخلال بواجب الحذر والحيطة وإدراك ما يوجد أمامه، ولا يُلتفت إلى الدفع بتحميل المتضرر المسؤولية متى لم يثبت سبب أجنبي ينفي علاقة الخطأ بالحادث.
- لا يكتسب حادث المرور الصبغة الشغلية لمجرد كون المتضرر صاحب مهنة مرتبطة بالمركبة، وإنما يتعين ثبوت أن الضرر نشأ أثناء مزاولة العمل وقت حصول الحادث حتى ينطبق عليه نظام التعويض عن حوادث الشغل.
- يُقبل الاستئناف العرضي متى توافرت الصفة واستُوفيت شروطه القانونية، ويجوز للمحكمة الحكم بغرامة أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت تكبدها بسبب الطعن مع تقديرها تقديرا تعديليا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.