Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66909 بتاريخ 01/11/2019 : لا يستحق الأبوين تعويض الضرر الاقتصادي إلا بثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة بإثبات صادر في حياة الكافل
قرار استئنافي عدد 66909 بتاريخ 01/11/2019 : لا يستحق الأبوين التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا بثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة بإشهاد صادر حال حياة المتضرر
Principe juridique
- يشترط لاستحقاق الأبوين للتعويض بعنوان الضرر الاقتصادي تحقق الكفالة الفعلية والمسترسلة، ولا تقوم بها مجرد ادعاءات لاحقة أو وثائق مبنية على تصريحات بعد الوفاة ما لم تثبت الكفالة بثبوت كاف حال قيام حياة المتضرر.
- لا يثبت شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة بوثيقة صادرة بعد الوفاة مؤسسة على تصريح الكافل، متى لم تتضمن إقرارا أو إشهادا صادرا زمن حياة المتضرر يفيد تحمل النفقة بصورة فعلية ومستمرة.
- يعتمد في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للأبوين معيار الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، ولا يعتد بما يخالف هذا المعيار من عناصر أجرية أو أنظمة دنيا أخرى طالما ضبط النص القانوني أساس الاحتساب على وجه محدد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.