Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29392.2021 بتاريخ 22/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على العيوب القانونية دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للاختبار

J P 29392.2021/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تبين الخلل القانوني المنسوب للحكم المطعون فيه بما يمكّنها من مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع.
  2. تقدير الأعمال الفنية للاختبار والأخذ بنتيجته أو استبعادها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن المعتمدة لإثبات النزاع تعد جدلا موضوعيا غير وجيه في نطاق التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-القانون عـ13ـدد المؤرخ في 7/4/2021 والمتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بتعليق الآجال-الفصل م م ت-القرار التعقيبي المدني 16811 المؤرخ في 23/03/1989-القرار التعقيبي المدني عـ2413ـدد المؤرخ في 19/6/2014 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.