Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31219 بتاريخ 26/05/2021 : تمسك المؤمن بحصر التعويض في الفارق يقتضي إثبات استحقاق الجراية
قرار تعقيبي عدد 31219 بتاريخ 26/05/2021 : تمسّك المؤمن بالاكتفاء بالفارق لا يقوم إلا بإثبات استحقاق الجراية الاجتماعية
Principe juridique
- لا يحق للمتضرر الجمع بين التعويض عن الضرر الاقتصادي والجرايات المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي، وفي صورة التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.
- لا ينتفع المؤمن بقاعدة الاقتصار على الفارق بين التعويض والجراية إلا إذا أثبت تحقق شرطها المتمثل في استحقاق المتضرر للجراية الاجتماعية، ولا يكفي في ذلك مجرد خلو الملف من شهادة عدم الانتفاع.
- إذا كان النزاع قائما على المسؤولية التقصيرية فإن الاستناد إلى قواعد الإثبات الخاصة بالالتزامات التعاقدية يكون في غير موضعه، غير أن خطأ التعليل لا يوجب النقض متى استقام منطوق الحكم على أساس تحميل من يدفع بشرط قانوني عبء إقامة الدليل على تحققه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 121 و 126 و 143 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 420 من م اع-الفصل 145 من م ت-الفصل 145 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.