Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68290 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد افتراض المقدرة المهنية عند بلوغ سن الرشد

J P 68290/202014 février 2020

Principe juridique

  1. استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة للتعويض صيغت بعبارات مطلقة تقتضي الأخذ بإطلاقها.
  2. بلوغ سن الرشد يرتب قرينة على توفر مقدرة مهنية مفترضة، ويكون الإنقاص منها قابلا للتعويض دون اشتراط قيام عمل قار أو مباشر وقت حصول الضرر.
  3. التعويض عن الخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت على العمل يثبت بقيام العجز المانع من العمل، ويجوز احتسابها على أساس الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية يمكن اعتمادها.
  4. من يتمسك بطرح ما قد يكون تقاضاه المتضرر من أجرة أو منح اجتماعية خلال مدة العجز يتحمل عبء إثبات ذلك، وإلا بقي التعويض مستحقا على مقتضى الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.