Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67533 بتاريخ 27/12/2019 : عدم اعتبار مالك العربة غيرا في التأمين الوجوبي
قرار استئنافي عدد 67533 بتاريخ 27/12/2019 : انتفاء صفة الغير عن المؤمن له في نطاق التأمين الوجوبي على المسؤولية المدنية
Principe juridique
- التأمين الوجوبي على العربات البرية ذات محرك يرمي إلى ضمان المسؤولية التي يمكن أن تُحمّل على عاتق المؤمن له تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ولا ينهض لضمان الضرر اللاحق بالمؤمن له نفسه لانتفاء صفة الغير عنه.
- مالك العربة المكتتب لعقد التأمين لا يُعتبر غيرا بالمعنى المعتمد في ضمان المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال العربة، وبذلك لا يكون مشمولا بالتغطية الوجوبية متى كان الضرر اللاحق به شخصيا هو محلّ المطالبة بالتعويض.
- الاستثناءات الواردة بالفصل 117 من مجلة التامين تُفهم على أنها تتعلق بأشخاص يمكن أن يندرجوا مبدئيا ضمن مفهوم الغير في نطاق التأمين الوجوبي، ولا تُنشئ بذاتها مركزا قانونيا للمؤمن له يخول له الانتفاع بتعويضات الضمان الوجوبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.