Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32565 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل مشروط بإثبات صرفها

J P 2015/32565/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يُشترط لطرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة بعنوان التكفل أن يثبت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي صرف تلك الإعانة للمضمون الاجتماعي، ويُرتّب على عدم الإثبات بقاء ذمته عامرة بالمستحقات دون طرح.
  2. لا يشمل التكفل المنصوص عليه لفائدة العمال في صورة توقف المؤسسة عن الدفع مكافأة نهاية الخدمة، كما يُلزم الأجير بدفع مبلغ المساهمات المحمول عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
  3. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.