Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32565 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل مشروط بإثبات صرفها
Principe juridique
- يُشترط لطرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة بعنوان التكفل أن يثبت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي صرف تلك الإعانة للمضمون الاجتماعي، ويُرتّب على عدم الإثبات بقاء ذمته عامرة بالمستحقات دون طرح.
- لا يشمل التكفل المنصوص عليه لفائدة العمال في صورة توقف المؤسسة عن الدفع مكافأة نهاية الخدمة، كما يُلزم الأجير بدفع مبلغ المساهمات المحمول عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.