Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75715 بتاريخ 05/10/2020 : استحقاق القرين لتعويض الضرر الاقتصادي بمجرد ثبوت صفته ضمن القائمة الحصرية للمستفيدين
Principe juridique
- استحقاق تعويض الضرر الاقتصادي عند وفاة المتضرر في حادث مرور ينحصر في الأشخاص الواردين على سبيل الحصر بالفصل 143 من مجلة التأمين، فلا يجوز التوسيع في عدد المشمولين بالتعويض ولا التضييق فيه متى كانت الصفة ثابتة ضمن القائمة القانونية.
- شروط ومقاييس تقدير تعويض الضرر الاقتصادي المضبوطة بالفصلين 144 و145 من مجلة التأمين لا تتضمن اشتراط ثبوت عمل الهالك أو دخله الفعلي وقت الحادث، ويُعتمد في غياب ما يثبت الدخل الأجر المرجعي كما حدده الفصل 127 من مجلة التامين.
- عند تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 145 من مجلة التأمين.
- الترفيع أو التخفيض في الغرامات بنسبة 15% طبق الفصل 121 من مجلة التأمين يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع لكل ضرر على حدة بشرط أن يُبنى على تعليل واقعي يُبرز ما يبرره كجسامة الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.