Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51849 بتاريخ 28/03/2023 : إبطال تسجيل العلامة عند ثبوت تقليدها لعلامة مشهورة بما يوقع الخلط لدى المستهلك العادي
Principe juridique
- العلامة المشهورة تتمتع بحماية قانونية تقوم على الشهرة بذاتها بما يجيز طلب إبطال أي تسجيل لاحق يشكل تعديا على حق سابق دون توقف ذلك على أسبقية التسجيل المحلي.
- التسجيل لا يمنح لصاحبه ملكية مطلقة للعلامة وإنما يوفر حماية قابلة للدحض، ويكون الحق في العلامة للأسبق في الاستعمال خاصة إذا كانت العلامة موضوع الحماية مشهورة.
- إثبات تقليد العلامة يقوم على تقدير التشابه في المظهر العام والانطباع الذي يوقع اللبس لدى المستهلك العادي بشأن مصدر الخدمة، ولا تنال من ذلك الفوارق الجزئية أو الإضافات اللفظية غير المميزة.
- سلطة تقدير وجود التقليد واحتمال الخلط مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من المعطيات الفنية والواقعية المعروضة عليها متى أقامت تعليلها على عناصر جدية تفيد التشابه واللبس.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 5 من قانون 17/04/2001-المادة 6 ثانيا من اتفاقية باريس الدولية-الفصول 82 ، 83، 90 و 92 م ا ع-الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/04/2001-المادة السادسة فقرة سابعة من اتفاقية باريس للملكية الصناعية-الفصل 6 من القانون 2001-المادة الثانية-الفصل 17 من قانون 2001-الفصل 19 من القانون-الفصل 7 من قانون 2001-الفصل 2 من قانون 2001-الفصول 2 و 3 و4 و22 من القانون-الفصل 3 من القانون-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 96 م م م ت-الفصول 5 ، 15 و 32 من قانون 17 افريل 2001-مبدأ عدم التمييز Le traitement national »-الفصل 2 من الاتفاقية-القرار التعقيبي المدني عدد 59774 مؤرخ في 17 أفريل 2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.