Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23603.2020 بتاريخ 08/03/2021 : فساد الحكم بتحريف الوقائع عند عرض مراكز الخصوم بما يمنع مراقبة سلامة التعليل
Principe juridique
- يعد تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بأوراق الملف في عرضها لمراكز الخصوم عيبا جوهريا يفسد الأساس الذي بني عليه الحكم ويبرر نقضه.
- يقتضي التعليل على معنى الفصل 123 م م م ت أن تكون الأسباب واضحة وسائغة ومؤسسة على أصل ثابت بأوراق الدعوى بما يمكن من مراقبة سلامة النتيجة القضائية وعدم قيامها على تحريف أو خرق للقانون.
- يشكل إغفال محكمة الموضوع دراسة المؤيدات الجوهرية المدلى بها وعدم بيان أثرها على وجه الفصل قصورا في التعليل يترتب عنه فساد الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.