Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34033 بتاريخ 01/11/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار الإحالة تنحصر في سلامة استناده إلى قرائن لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان قرار محكمة الموضوع وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
- يتعيّن على سلطة الاتهام عند تقدير قيام التهمة أن تبحث في أدلة البراءة والإدانة على حدّ السواء وتوازن بين القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف قبل ترجيح إحداها.
- الإحالة من قبل دائرة الاتهام تقوم على توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ويبقى للمظنون فيه أمام محكمة الأصل حق مناقشة ما إذا كانت تلك القرائن ترتقي إلى مرتبة الحجة الكافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.