Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34365.2021 بتاريخ 18/02/2022 : انتفاء حجية الشيء المقضي به عند اختلاف موضوع الطلب
قرار تعقيبي عدد 34365.2021 بتاريخ 18/02/2022 : انتفاء قرينة اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الطلب
Principe juridique
- قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا اتحد موضوع الطلب في الدعويين، فلا تمتد حجية الحكم السابق إلى طلب لاحق يختلف في محله ولو تعلق بذات العلاقة القانونية.
- إذا كان الحكم السابق قد فصل في جزء من الطلبات ورفض ما زاد دون أن يتناول موضوعا متميزا بقي خارج نطاق قضائه، فإن ذلك يمنع التمسك باتصال القضاء بالنسبة إلى هذا الموضوع غير المفصول فيه.
- متى كان سند الدعوى اللاحقة قائما على أحكام جزائية نهائية وباتة تثبت الخطأ، فإن تجاهل المحكمة لهذا السند مع اختلاف موضوع الطلب يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 481 من م إ ع-الفصل 523 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.