Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71365 بتاريخ 21/11/2018 : انقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء لا يقوم إلا بحكم بات
Principe juridique
- اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية يقتضي اتحاد الموضوع والسبب والأطراف بالصفة ذاتها التي صدر بها الحكم المحتج به.
- لا يعتد باتصال القضاء إلا إذا كان الحكم المستند إليه باتا مستوفيا لجميع طرق الطعن وغير قابل للطعن بأي وجه.
- الحكم الغيابي القابل للاعتراض لا تتوافر فيه مقومات الحكم البات فلا يصلح أساسا للقضاء بانقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 5 من قانون 18/5/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.