Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71365 بتاريخ 21/11/2018 : انقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء لا يقوم إلا بحكم بات

J P 71365/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية يقتضي اتحاد الموضوع والسبب والأطراف بالصفة ذاتها التي صدر بها الحكم المحتج به.
  2. لا يعتد باتصال القضاء إلا إذا كان الحكم المستند إليه باتا مستوفيا لجميع طرق الطعن وغير قابل للطعن بأي وجه.
  3. الحكم الغيابي القابل للاعتراض لا تتوافر فيه مقومات الحكم البات فلا يصلح أساسا للقضاء بانقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 5 من قانون 18/5/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.