Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34096 بتاريخ 08/03/2022 : تقييد الكمبيالات المخصومة بالعنوان المقابل يسقط صفة البنك كحامل شرعي

J P 34096/20228 mars 2022

Principe juridique

  1. إذا أدرجت مبالغ ناتجة عن خصم سندات تجارية ضمن الحساب الجاري ثم رجعت السندات دون خلاص، فإن حق الصيرفي في استخلاص دينه يتحدد بحسب اختياره بين الرجوع الصيرفي بوصفه حاملا وبين تفعيل حقه الناشئ عن عقد الخصم بتثبيت العملية بالعنوان المقابل وفق الإطار الخاص بالفصول 740 إلى 742 م ت.
  2. تقييد قيمة السندات المخصومة بعد رجوعها دون خلاص بالعنوان المقابل المدين يعد وفاء حكميا للصيرفي بقيمتها ويترتب عنه فقدانه لصفة الحامل الشرعي بما يسقط حقه في المطالبة بقيمتها على أساس القانون الصيرفي.
  3. متى تم إدراج السندات المخصومة بالعنوان المقابل ضمن الحساب الجاري فإنها تندمج كفصل من فصوله عملا بمبدأ عمومية الحساب الجاري وتصبح غير قابلة للتفكيك ولا يطالب بها على وجه الاستقلال وإنما في إطار نتيجة فاضل الحساب عند قفله.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 728 و729 و737 م ت-الفصل 310 م ت-الفصل 743 م ت-الفصل 746 م ت-الفصول 740 إلى 742 م ت-الفصل 740 م ت-الفصل 311 م ت-الفصل 741 م ت-الفصل 742 م ت-الفصل 269 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.