Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80312/2019 بتاريخ 12/6/2020 : استحقاق العامل الفلاحي للمنحة التشجيعية متى اعتبرها النص المنظم مرادفة لمنحة الإنتاج
Principe juridique
- يُستمدّ تحديد طبيعة المنحة المستحقة للأجير من النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية ومن مدلول التسمية المعتمدة فيها، فإذا دلّ النص المنظم على أن المنحة التشجيعية تُسمّى أيضا منحة الإنتاج تعيّن اعتماد هذا المدلول لتقرير الاستحقاق.
- لا تقوم دعوى تحريف الوقائع متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وعلى نتائج خبرة مكّنت من التثبت من المستحقات وما تم خلاصه وما بقي بذمة المشغل.
- لا يُعدّ القرار قاصرا في التعليل متى تضمّن جوابا على الدفوع الجوهرية وأقام النتيجة التي انتهى إليها على أساس قانوني مستساغ تدعمه مؤيدات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 75 من النظام الأساسي الخاص بالعملة الفلاحيين القارين لديوان الراضي الدولية المصادق عليه بالأمر 1854 المؤرخ في 31/8/1999-الفصل 123 من م م م ت-الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18/06/1988 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات الفلاحية-الفصل السابع من الاتفاقية النموذجية لكراء الأراضي الدولية الفلاحية من قبل شركات الاحياء والتنمية الفلاحية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.