Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29810 بتاريخ 25/10/2021 : ثبوت الخطإ المباشر لمقاول الشحن ينهض مسؤوليته التقصيرية عن ضرر البضاعة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى أسست قضاءها على اعتبارات موضوعية مستمدة من ملف الدعوى وعللتها تعليلا سائغا غير محرف للوقائع ولا مخالف للقانون.
- امتداد مسؤولية الناقل البحري عن البضائع خلال مدة عهدته لا يمنع من مساءلة مقاول الشحن والتفريغ مباشرة على أساس المسؤولية التقصيرية متى ثبت إخلاله بواجب حفظ البضاعة وتوفرت أركان الخطإ والضرر والعلاقة السببية.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار العدلي لإثبات سبب التلف ينهض حجة كافية لإسناد المسؤولية إلى المتسبب المباشر متى كان التقرير ثابتا بالملف ومتساندا مع عناصره دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصول 58 و 144 و 169 من م ت ب autres décisions
- المادة 6 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 169 من م ت ب autres décisions
- 245 من م ا ع autres décisions
- المادة 4 من معاهدة هامبورغ autres décisions
- أحكام اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصلين 144و146 م ت ب autres décisions
- الفصول 167 و 168 و169 و 170 م ت ب autres décisions
- الفصل 169 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.