Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29810 بتاريخ 25/10/2021 : ثبوت الخطإ المباشر لمقاول الشحن ينهض مسؤوليته التقصيرية عن ضرر البضاعة

J P 29810/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى أسست قضاءها على اعتبارات موضوعية مستمدة من ملف الدعوى وعللتها تعليلا سائغا غير محرف للوقائع ولا مخالف للقانون.
  2. امتداد مسؤولية الناقل البحري عن البضائع خلال مدة عهدته لا يمنع من مساءلة مقاول الشحن والتفريغ مباشرة على أساس المسؤولية التقصيرية متى ثبت إخلاله بواجب حفظ البضاعة وتوفرت أركان الخطإ والضرر والعلاقة السببية.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار العدلي لإثبات سبب التلف ينهض حجة كافية لإسناد المسؤولية إلى المتسبب المباشر متى كان التقرير ثابتا بالملف ومتساندا مع عناصره دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.