Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 64451 بتاريخ 19/02/2019 : ثبوت عيوب المصنوع بموجب الاختبار يمنع التمسك بآجال الفصل 673
Principe juridique
- متى أثبت الاختبار بوضوح مسؤولية الصانع عن العيوب في المصنوع المسلم، تعين ترتيب مسؤوليته ولا يقبل منه دفع انتفاء العيب أو عدم نسبته إليه دون ما يفند نتائج الاختبار بحجة قانونية أو فنية جدية.
- لا يسوغ التمسك بآجال الفصل 673 متى كان النزاع قائما على ثبوت عيوب في المصنوع لدى صانعين مختصين ثبتت مسؤوليتهم عنها بموجب الاختبار، لأن مناط الإعفاء من الضمان يقتضي انتفاء ثبوت العيب أو عدم قيام الدليل القاطع على نسبته للصانع.
- يكون القضاء بالتضامن مع الخيار منسجما مع الفصل 174 من م ا ع متى ثبتت مسؤولية كل من ساهم في صناعة المصنوع وكانت محددة بدقة بما يرفع الشك في مصدر العيب ويبرر تحميلهم الالتزام على وجه التضامن.
Textes appliqués
- الفصل 672 من م ا ع-الفصل 174 من م ا ع-الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.