Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82093 بتاريخ 16/04/2021 : أملاك الدولة العامة غير قابلة للتملك بالتقادم
Principe juridique
- إذا انتهى حكم المحكمة العقارية إلى أن العقار من أملاك الدولة العامة فإن هذا الوصف يمنع إخضاعه لقواعد القانون الخاص بما في ذلك دعوى الاستحقاق المؤسسة على التملك بالتقادم.
- لا تُكسب الحيازة المكسبة ملكية العقارات التي ثبت أنها من أملاك الدولة العامة لأن التشريع يستثنيها من مجال قابلية التملك بالتقادم.
- لا تمتلك لجنة الاستقصاء صلاحية تغيير صبغة العقار من ملك الدولة العام إلى ملك الدولة الخاص، وأي تصنيف صادر عنها لا يُعتد به عند تعارضه مع ثبوت انتماء العقار للملك العمومي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 12 من الامر المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصلان 6 و 9-الفصلين 22 و45 من م ح ع-الامر عدد 2961 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.