Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83371/83368 بتاريخ 02/06/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال البت في الدعوى المدنية برمتها
Principe juridique
- إغفال محكمة الاستئناف البت في الدعوى المدنية برمتها رغم طرحها عليها يعد تركا لجزء من النزاع المعروض عليها ويشكل هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
- وضع علامة الابهام على محضر السماع لا يفيد الامتناع عن الامضاء أو الاجبار عليه متى ثبت أن المعني أمضى المحضر، فلا يقوم بذلك سبب للبطلان الشكلي.
- لا يعيب إجراءات البحث عدم حضور محام متى تضمن المحضر اختيار المتهم الجواب دون حضور محام، إذ يعد ذلك تنازلا صريحا عن هذا الحق في نطاق ما يثبته المحضر.
- في المادة الجزائية تخضع الأدلة لمبدأ حرية الإثبات وتقدير قاضي الموضوع لقيمة القرائن والشهادات، بما في ذلك شهادة متهم على متهم، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وغير محرف لأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 32 من م ج autres décisions
- الفصلين 168 و 199 من م ا ج autres décisions
- الفصل 57 م ا ج autres décisions
- الفصل 13 مكرر من م ا ج autres décisions
- الفصل 191م ا ج autres décisions
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.