Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36429.2021 بتاريخ 25/03/2022 : قيام دعوى رفع المضرة متى ثبت أثر سلبي على عقار الجار ينقص من قيمته

J P 36429.2021/202225 mars 2022

Principe juridique

  1. إن العبارات العامة الواردة ضمن نطاق المضايقات المكدرة للراحة في أساس دعوى رفع المضرة تقتضي حملها على إطلاقها بما يشمل كل ما يقلق راحة الجار ويبرر قيامه لطلب إزالة سبب المضرة.
  2. إن نطاق المضرة الموجبة للقيام لا ينحصر في الأذى اللاحق بالإنسان مباشرة بل يمتد إلى كل أثر سلبي يصيب استعمال الجار لعقاره ولو بصفة غير مباشرة وينصرف كذلك إلى الضرر اللاحق بالعين متى أدى إلى نقص في قيمتها.
  3. متى أثبت الاختبار وجود مضرة فادحة منسوبة لأشغال الجار على الحد الفاصل وانتهى إلى تحقق نتائجها الضارة على العين فإن اعتماد المحكمة على هذا الإثبات لرفع المضرة يعد تطبيقا سليما للقانون ولا يشكل ضعفا في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل ا ع-الفصل 8 من قرار الترخيص-القرار التعقيبي عدد 5701 صادر في 15/4/2015 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.