Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31011 بتاريخ 02/06/2021 : عدم قبول الدفع بالبطلان الشكلي لإجراءات الاستدعاء إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب وكان متعلقا بالمصلحة الشخصية دون النظام العام
Principe juridique
- لا تجوز إثارة الدفع المتعلق بخلل شكلي في إجراءات الاستدعاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان هذا الدفع مرتبطا بالمصلحة الشخصية للمعقب وغير متصل بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، ويشترط لقبوله أن يكون قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الثانية.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واعتمادها لمحرر يتضمن إقرارا صريحا صادرا عن الخصم بوضع يد أو تصرف في عقار، باعتباره حجة عليه، هو استخلاص سائغ متى عضدته قرائن ووثائق أخرى من ملف النزاع تؤيد استمرار حالة التصرف.
- في دعاوى كفّ الشغب المرتبطة بعقار مسجل، يكون الرسم العقاري هو المرجع الأساسي لتحديد الوضعية القانونية للعقار والحقوق المرسمة به، ولا يُعتد بما يخالف بياناته متى كانت المقاسمة ووثائقها قد أدمجت بالرسم الأم وأنتجت رسوما عقارية جديدة تحدد طبيعة الحق على القطعة محل النزاع على وجه الاشتراك في الملكية.
- لا تقوم علة تحريف الوقائع على شهادة أو إشهاد ضمن أعمال فنية إذا لم تتخذه محكمة الموضوع أساسا لتعليلها، وكان قضاءها مؤسسا على مستند آخر صريح في الدلالة على الواقعة القانونية المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 53-الفصل 51 من م ح ع-الفصل 241 و 242 من م اع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.