Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66454.2011 بتاريخ 10/12/2012 : تصحيح العقلة التوقيفية يقتضي قيام سند تنفيذي صالح وقابل للتنفيذ

قرار تعقيبي عدد 66454.2011 بتاريخ 10/12/2012 : تصحيح العقلة يقتضي ثبوت قابلية السند التنفيذي للتنفيذ

J P 66454.2011/201210 décembre 2012

Principe juridique

  1. عدم التنصيص على أن الحكم صدر باسم الشعب لا يترتب عنه بطلان القرار ما دام النص الإجرائي المحدد للبيانات الواجبة بالحكم لم يقرر ذلك البيان ضمنها ولم يرتب جزاء البطلان على إغفال إحدى البيانات الواردة به.
  2. الاختلاف الجزئي في تسمية المحكوم عليه لا ينال من صحة إجراءات التنفيذ متى ثبت من عناصر الملف أن المقصود ذات معنوية واحدة وأن الخصومة موجهة إلى الشخص المقصود قانونا.
  3. عند تعهد محكمة الموضوع بتصحيح عقلة مؤسسة على حكم تنفيذي فإن رقابتها تنصب على سلامة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وتستبعد الدفوع التي تتعارض مع ثبوت إعادة نشر النزاع وصدور حكم مؤيد جديد قابل للتنفيذ.
  4. تأمين المبلغ المحكوم به لإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لا يعد تنفيذا طوعيا ولا يفيد الإذعان للحكم ما دام الغرض منه استكمال شروط مطلب إيقاف التنفيذ ويظل قابلا للاسترجاع عند نجاح الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل م م ت-الفصل 19 وما يليه من م م م ت-الفصل 330 وما يليه م م م ت-القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.