Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59828/60030 بتاريخ 10/07/2018 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد القرائن المتضافرة دون مناقشتها بما يمنع مراقبة سلامة الاستخلاص
قرار تعقيبي عدد 59828/60030 بتاريخ 10/07/2018 : قصور تعليل الحكم الجزائي عند استبعاد القرائن المتظافرة دون تمحيصها فنيا
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة وتكوين قناعته، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سائغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق مع عدم إغفال العناصر ذات التأثير على وجه البت.
- يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز اعتماد القرائن المتظافرة المترابطة متى استقرت قناعة القاضي إليها، ولا يجوز استبعادها بمجرد تقرير عدم قيام الركن المادي دون مناقشة جديتها ومآلها في تكوين القناعة.
- يعد قصورا في التعليل تحصين البراءة على أساس قصور الدليل مع إهمال الرد على عناصر إثبات جوهرية أو عدم التثبت من سلامتها الفنية عند الاقتضاء بإجراء التساخير أو اللجوء إلى الخبرة للتحقق من نسبتها وصحتها.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 32 و 236 من م ج autres décisions
- عملا بأحكام الفصل 150 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.