Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32597 بتاريخ 13/05/2016 : عبء إثبات صرف الإعانة الاجتماعية لإعمال طرحها من مبالغ التكفل
Principe juridique
- لا يثبت حق طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار التكفل إلا إذا أقام الصندوق الدليل على صرف تلك الإعانة للمضمون الاجتماعي، ويبقى عبء الإثبات محمولا عليه وفقا للقواعد العامة.
- الشهادة الصادرة عن الممثل القانوني للصندوق لا تكفي بذاتها لإثبات صرف الإعانة الاجتماعية ما لم تقترن بما يفيد حصول الدفع فعلا إلى المستفيد، لأن العبرة بثبوت واقعة الصرف لا بمجرد تحرير وثيقة داخلية بشأنها.
- تقدير وسائل الإثبات والقرائن المتعلقة بتوصل المستفيد بالمبالغ يبقى من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المنقح بالأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002-مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.