Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75986 بتاريخ 09/09/2019 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة أعمال الاختبار وترجيحها بين التقارير الفنية يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما تضمنه الملف.
- رفض المحكمة اعتماد تقرير فني غير مأذون به لا يشكل هضما لحقوق الدفاع متى عللت قرارها ببيان سلامة الأسس الفنية للتقرير المعتمد وتفسيرها لموجب استبعاده.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام، لانتفاء صفة محكمة التعقيب كمحكمة درجة ثالثة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-أحكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.