Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28051 بتاريخ 04/10/2021 : اعتماد التنظير في تقدير الكراء العادل يخرج عن رقابة محكمة القانون متى ثبتت مراعاة معيار التنظير

قرار تعقيبي عدد 28051 بتاريخ 04/10/2021 : تقدير الكراء العادل لا يعيب عندما يثبت إعمال عنصر التنظير ضمن اختبار فني معتمد

J P 28051/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. عنصر التنظير يعدّ معيارا موضوعيا من معايير تقدير القيمة الكرائية العادلة، ويكفي لاعتماده ثبوت إعماله داخل تقرير الاختبار وفق قواعده الفنية.
  2. لا رقابة لمحكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتحديد القيمة الكرائية العادلة متى استندت إلى تعليل له أصل ثابت بالملف ولم تنسب إليها مخالفة قانونية ثابتة.
  3. الطعن الذي ينصبّ على مجرّد مناقشة نتائج الاختبار ومعايير الترجيح بين عناصر التقدير يعدّ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما لم يثبت خرقٌ للقانون أو تحريفٌ لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 25 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.