Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21411/2020 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق غرامات الطرد رهين تكييف انقطاع العلاقة الشغلية على ضوء سنده المادي
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وبناء الاستخلاص عليها تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
- يقتضي التسبيب السليم أن تُبيّن محكمة الموضوع السند المادي المعتمد وتُنَزِّل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا سليما مع بيان ما أقنع وجدانها بصحة هذا السند، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- إذا كان توقف نشاط المؤسسة ناشئا عن قرار إداري متخذ في إطار المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر فإن الوقائع تندرج ضمن الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش بما يرتب استحقاق غرامات الطرد.
- لا يكفي القول بتحصل الأجير على جزء كبير من مستحقاته لنفي حقه في غرامات الطرد ما لم تُحدَّد طبيعة المستحقات وما إذا كانت تتضمن تعويضا عن الطرد أو كانت ثمرة اتفاق حاسم للنزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.