Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22747 بتاريخ 02/04/2021 : سلطة محكمة الموضوع في تأويل عبارة العقد الغامضة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 22747/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. يعدّ الخصم من المورد الموظف على مداخيل الكراء أداء يتحمله المسوغ أصلا، ولا يمنع القانون من اتفاق الطرفين على أن يتولى المتسوغ دفعه لفائدة المسوغ عبر اقتطاعه وإيداعه لدى إدارة الأداءات نيابة عنه.
  2. إذا كانت عبارة العقد غاضمة أو قاصرة عن بيان المراد فإنها تسوغ لقاضي الموضوع تأويلها لاستخلاص النية الحقيقية للمتعاقدين دون تحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التأويل متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا يجوز تأويل العقد إذا كانت عبارته صريحة، أما إذا وردت العبارة مطلقة فإنها تجري على إطلاقها وتُحمل على حقيقة معناها بما يحقق مقصود المتعاقدين كما يستفاد من مجموع بنود العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.