Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67416 بتاريخ 18/10/2019 : استحقاق غرامة الضرر المهني يقوم على قرينة القدرة المهنية عند بلوغ سن الرشد

J P 67416/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. تحديد المسؤولية عن حادث المرور ينعقد للمعيار المعتمد بجدول تحديد المسؤوليات متى ثبتت عناصره من الأبحاث، ولا يُلتفت إلى الدفع بالمساهمة في الخطإ عند قيام موجب التحميل على طرف واحد وفق الصورة المنطبقة.
  2. غرامة الضرر المهني لا تتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي، إذ يفترض المشرع قدرة مهنية لكل من بلغ سن الرشد ويترتب التعويض عن إنقاصها ولو دون قيام عمل فعلي.
  3. اعتماد الأجر الأدنى المضمون في احتساب غرامات الضرر المهني لا يقتضي الرجوع إلى السنة السابقة إلا عند الإدلاء بالأجرة الحقيقية، أما عند غيابها فعبارة النص مطلقة وتُحمل على إطلاقها.
  4. الترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ولا يُقضى به إلا متى استند إلى ما يبرره من معطيات ملفية تُظهر أهمية الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.