Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33559 بتاريخ 10/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 33559/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرط جوهري لصحة الحكم يترتب على تخلفه بطلان القرار لارتباطه بإجراءات أساسية.
  2. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم بما يسقط عنها صبغتها القانونية ويؤدي إلى إبطال الحكم دون حاجة إلى فحص باقي المطاعن.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال بإجراء شكلي وجوبي يمس قواعد التقاضي الأساسية ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.