الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33559 بتاريخ 10/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرط جوهري لصحة الحكم يترتب على تخلفه بطلان القرار لارتباطه بإجراءات أساسية.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم بما يسقط عنها صبغتها القانونية ويؤدي إلى إبطال الحكم دون حاجة إلى فحص باقي المطاعن.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال بإجراء شكلي وجوبي يمس قواعد التقاضي الأساسية ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.